للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت كما هو في رواية المصنف في الاعتصام من طريق أبي معاوية (قضى) أي حكم (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ويحتمل أن يكون المراد الإخبار عن حكم الله والإفتاء به (بالغرة) في الجنين (عبدًا أو أمة) بالجر فيهما على البدلية بدل كل من كل والغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء. قال الجوهري: في صحاحه عبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

عن الجسم كله بالغرة. قال أبو عمرو بن العلاء: المراد الأبيض لا الأسود ولولا أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها. قال النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء أو البيضاء. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء أطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات قال تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: ٧٠].

(قال: ائت من) وعند الإسماعيلي من طريق سفيان بن عيينة فقال عمر: من (يشهد معك) وفي رواية وكيع عند مسلم فقال ائتني بمن يشهد معك (فشهد محمد بن مسلمة) الخزرجي البدري -رضي الله عنه- (أنه شهد) أي حضر (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى به). ولفظ الشهادة في قوله فشهد المراد به الرؤية وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية فإن انفصل حيًّا فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه ومات فدية لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجنايةان بقي زمنًا ولا ألم به ثم مات فلا ضمان فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية.

والحديث أخرجه أبو داود في الدّيات أيضًا.

٦٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِى السِّقْطِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

وبه قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين (ابن موسى) أبو محمد العبسي الحافظ أحد الأعلام على تشيعه وبدعته (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (أن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (نشد الناس) بفتح الشين المعجمة استحلف الصحابة (من سمع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى في السقط) بتثليث السين والضم رواية أبي ذر (وقال) بالواو ولأبي ذر فقال (المغيرة) بن شعبة: (أنا سمعته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (قضى فيه) في السقط (بغرة) بالتنوين (عبد أو أمة) بالجر فيهما بدل كل من كل ونكرة من نكرة.

٦٩٠٨ - قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ هَذَا.

(قال: ائت من يشهد معك على هذا) الذي ذكرته وأت بهمزة ساكنة فعل أمر من الإتيان وحذفت الموحدة من بمن في الفرع، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي آنت بهمزة الاستفهام ثم نون ساكنة فمثناة فوقية استفهامًا على إرادة الاستئناف للمخاطب أي أانت تشهد ثم استفهمه ثانيًا فقال (من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمثل) ما شهد (هذا) أي المغيرة.

قال في الفتح: وهذا الحديث في حكم الثلاثيات لأن هشامًا تابعي، وقوله عن أبيه أن عمر صورته صورة الإرسال لأن عروة لم يسمع عمر لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة وإن لم يصرح به في هذه الرواية.

٦٩٠٨ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ.

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: بالجمع (محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي قال: (حدّثنا محمد بن سابق) الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بغير واسطة في باب الوصايا فقط قال: (حدّثنا زائدة) بن قدامة بضم القاف قال: (حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (أنه استشارهم) أي الصحابة (في إملاص المرأة مثله) أي مثل رواية وهيب المذكورة في هذا الباب. قال ابن دقيق العيد: واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات، وفيه أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم.

٢٦ - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ

وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ.

(باب) بيان حكم (جنين المرأة و) بيان (أن العقل) أي دية المرأة المقتولة (على الوالد) أي والد القاتلة (و) على (عصبة الوالد لا على الولد) إذا لم يكن من عصبتها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذا لا يعقل الأخوة من الأم.

٦٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب) بن حزن

<<  <  ج: ص:  >  >>