للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال: (سمعت ابن أبي مليكة) عبد الله (يحدّث عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):

(أبغض الرجال) الكفار (إلى الله) الكافر (الألد الخصم) بفتح المعجمة وكسر المهملة المعائذ أو أبغض الرجال المخاصمين أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمًا فإن كان الأول فأفعل التفضيل على حقيقته في العموم وإن كان مسلمًا فسبب البغض كثرة المخاصمة لأنها تفضي غالبًا إلى ما يذم صاحبه.

والحديث سبق في المظالم والتفسير.

٣٥ - باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ

هذا (باب) بالتنوين (إذا قضى الحاكم بجور) أي بظلم (أو خلاف أهل العلم فهو) أي قضاؤه (ردّ) أي مردود.

٧١٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَالِدًا ح.

وَحَدَّثَنِى نُعَيْمٌ بن حماد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِى جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِى وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ» مَرَّتَيْنِ.

وبه قل: (حدّثنا محمود) هو ابن غيلان بالغين المعجمة المفتوحة أبو أحمد المروزي الحافظ قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: (أخبرنا معمر) بفتح الميمين ابن خالد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن سالم عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه قال: (بعث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خالدًا) وسقط لأبي ذر قوله عن الزهري الخ (ح) لتحويل السند قال البخاري:

(وحدّثني) بالإفراد (نعيم بن حماد) بضم النون وفتح العين الرفاء بالراء والفاء المشددة المروزي الأعور ولأبي ذر وحدّثني أبو عبد الله نعيم بن حماد ولغير أبي ذر قال أبو عبد الله البخاري حدّثني نعيم قال: (أخبرنا) ولأبي ذر: حدّثنا (عبد الله) بن المبارك قال: (أخبرنا معمر) أي ابن خالد (عن الزهري عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه (قال: بعث

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خالد بن الوليد) -رضي الله عنه- (إلى بني جذيمة) بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة وفتح الميم قبيلة من عبد قيس داعيًا لهم إلى الإسلام لا مقاتلاً فدعاهم إلى الإسلام (فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا) بهمزة ساكنة فيهما أي خرجنا من الشرك إلى دين الإسلام فلم يكتف خالد إلا بالتصريح بذكر الإسلام وفهم عنهم أنهم عدلوا عن التصريح أنفة منهم ولم ينقادوا (فجعل خالد يقتل) منهم (ويأسر) بكسر السين (ودفع إلى كل رجل منّا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره) قال ابن عمر (فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي) من المهاجرين والأنصار (أسيره) فقدمنا (فذكرنا ذلك للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):

(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد) من قتله الذين قالوا صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد (مرتين). وإنما لم يعاقبه لأنه كان مجتهدًا واتفقوا على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل العلم فحكمه مردود فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ كما صنع خالد فالإثم ساقط والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدّية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد.

والحديث سبق في المغازي.

٣٦ - باب الإِمَامِ يَأْتِى قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

(باب الإمام يأتي قومًا فيصلح) ولأبي ذر عن الكشميهني: ليصلح باللام بدل الفاء أي لإجل الإصلاح (بينهم).

٧١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدِينِىُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَمْرٍو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ فِى الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِى الصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنِ امْضِهْ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ» قَالَ: لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ لِلْقَوْمِ: «إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ».

وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل قال: (حدّثنا حماد) هو ابن زيد قال: (حدّثنا أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة (المديني) بالتحتية بعد الدال ولأبي ذر المدني بإسقاطها وفتح الدال (عن سهل بن سعد الساعدي) -رضي الله عنه- أنه (قال: كان قتال) بالتنوين (بين بني عمرو) بفتح العين ابن عوف بالفاء قبيلة (فبلغ ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصلّى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذّن بلال) سقط لفظ بلال لأبي ذر، واستشكل الإتيان بالفاء في قوله فأذّن لأنه ليس موضعها سواء كانت لما شرطية أو ظرفية. وأجيب: بأن الجزاء محذوف وهو جاء المؤذن والفاء للعطف عليه وعند أبي داود عن عمرو بن عوف عن حماد أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فأمر أبا بكر فليصلّ بالناس فلما حضرت العصر أذّن بلال (وأقام) الصلاة (وأمر أبا بكر)

<<  <  ج: ص:  >  >>