للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهم كل شحمٍ غير مختلط بعظمٍ ولا على عظمٍ.

وقال السدي: الذي حرّم عليهم هو شحوم الثروب و [الكلى]. {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}: يعني شحوم الجنب والظهر ونحوه.

وواحد " الحوايا ": " حاوياء "، مثل نافقاء، هذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: واحدها " حاوية "، مثل ضاربة. وهي ما تَحَوّى في البطن ويَسْتَدير، وهي " المباعر "، فاستثنى في الحلال ما حملت الحوايا، فهذا يدل على عطف " الحوايا " على " الظهور " في موضع رفع. وأكثرهم على أن الحوايا: المباعر، تدعى عند العرب: " المرابض ".

{أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ}: يعني شحم الألية وشبهه حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>