للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنه ليس للعبد أن يرى منها إلا ما يرى الأجنبي.

قال ابن عباس: لا ينظر عبدها إلى شعرها ولا إلى نحرها وهو مذهب: ابن مسعود، ومجاهد، وعطاء، فأما الخلخالان عند ابن عباس فلا ينظر إليه إلا الزوج، فيكون التقدير على هذا القول الثاني: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة ثم حذف.

وقيل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، إنما هو للإماء خاصة. قال ابن المسيب. وقيل: للصغار خاصة.

وقوله: {أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال}، أي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب له في النساء من الرجال.

قال قتادة: " هو الرجل يتبعك ليصيب من طعامك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>