للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى النصب: " أتموا الفرض والتطوع. والفرض قد بُيِن بقوله: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت} [آل عمران: ٩٧].

قال ابن عباس: " مَن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما ".

وقال مجاهد: " إتمامهما ان يقضي مناسكهما ".

وقال علي بن أبي طالب: إتمامها أنتحرم من دويرة أهلك ".

ويرد هذا فعل النبي [عليه السلام] إذا لم يحرم إلا من الميقات.

وقال طاوس: " إتمامها أن تفرد/ ولا تقرن ".

وقال قتادة: " إتمام العمرة/ أن يحرم بها في غير أشهر الحج ".

وإتمام الحج: أن تأتي بمناسكه حتى لا يلزمك دم القِران ولا متعة لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>