للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ما قالت: الحائض، تقول: أحياناً يكون المصلى للنساء في الطابق العلوي فهل يجوز أن نجلس في الدرج لسماع خطبة العيد؟

أما بالنسبة للدرج الداخل في سور المسجد له حكم المسجد لا يجوز أن تمكث فيه الحائض.

ما القول الراجح في مسألة أمر النساء في الخروج إلى صلاة العيد؟

هو متأكد يقرب من الوجوب، وقول الجمهور على أنه سنة مؤكدة، لكن ينبغي الحرص عليها.

إذا فآتتني الركعة الأولى من صلاة العيد فكيف أقضيها؟ بسبع تكبيرات أم بخمس تكبيرات؟

على القول المرجح وأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته يقضيها ثانية بخمس تكبيرات.

هل نقيس رفع اليدين في الجنائز لأثر عند ابن عمر -رضي الله عنهما- على العيدين؟

هو ثابت عن ابن عمر في الموضعين أنه يرفع يديه في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، وفي المسألتين خبر مرفوع ضعيف، والأكثر على أنها ترفع الأيدي في هذا وفي هذا، استناداً إلى ما ثبت عن ابن عمر، وهو من أهل التحري من الصحابة -رضي الله عنه وأرضاه-.

يقول: هل لا يجوز القياس في العبادات في كل جزئية؟

نعم هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن العبادات توقيفية لا يقاس بعضها على بعض.

يقول: ما صحة حديث: ((من صلى أربع قبل العصر دخل الجنة)) ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)

وهذا الحديث مختلف فيه، لكن الذي يغلب على الظن أنه حسن -إن شاء الله تعالى-، فيحرص عليهما.

يقول: هل للعيد خطبتان أو واحدة؟

جاء ما يدل على أن الخطبة واحدة، بل فيه عدم التصريح بكون الخطبة يجلس بين طرفيها لتكون اثنتين، ما صرح بأنه يجلس، فالذي يفهم من الخبر أنها واحدة لكن لكون الخبر محتمل، وخطبة الجمعة فيها التصريح أنهما خطبتان، عامة أهل العلم على أن للعيد خطبتين كالجمعة.

هذا يقول: نود وجماعة من الإخوان -ولا يجوز العطف هنا من غير فاصل- نود وجماعة -لا بد أن يقول: نحن- وجماعة من الإخوان إعادة الاستراحة إلى وقتها؟

إذا كان العدد الأكثر يرون الاستراحة لا بأس، وإذا كان العدد الأقل فسبق أن أخذنا رأي الجميع كأن ما وجدنا معارض.

يقول: إني سمعت بعض الناس يقول: إنه يستدل بالحديث الضعيف إذا كان لا يوجد إلا هذا الحديث للاستدلال به؟