للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ المرام – كتاب الزكاة (٤)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

هذا يقول: كيف نجمع بين حديث: ((ما نقص مال من صدقة)) وحديث: ((لا يترك حتى تأكله الصدقة)

الزكاة عرفنا أنها نماء للمال وطهر وتطهير لصاحبه، وهذا أمر مقطوع به وجاء النص من الكتاب والسنة عليه، والواقع يشهد له، لا يترك المال حتى تأكله الصدقة، لا شك أن المال ينقص بالصدقة، والنقص الحسي ظاهر، لكن هذا النقص يعوض بزيادات أخرى بحيث لو حرك صارت الصدقة والزكاة سبباً لكثرته وتضاعفه، وأيضاً: لو نقص حساً زاد بركة، فنفع المال القليل أكثر من الكثير الذي لا يزكى، والواقع يشهد بهذا، فلا إشكال إن شاء الله تعالى.

يقول: لو أن عندي حلي لزوجتي وبلغ النصاب وحال عليه الحول وليس عندي من المال ما أدفعه للزكاة هل يجوز لي تأجيل صرفها أم أبيع من الحلي وأدفعها لمن يستحقها؟

عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي كالزكاة في الأموال لا يجوز تأخيرها ولو اضطر أن يبيع منها.

يقول: نرجو تفصيل الحكم في زكاة الرواتب الشهرية للموظفين؟

الرواتب الزكاة فيما يبقى منها ويحول عليه الحول، فالإنسان بإمكانه الموظف أن يسجل الرواتب وما يتوفر منها، فإذا توفر من الراتب الأول افترض أن الراتب خمسة آلاف أنفق منه أربعة وبقي ألف هذا راتب شهر محرم، هذا الألف يزكى في محرم القادم من السنة القادمة، ثم من راتب صفر وفر ألفين يزكي ألفين من صفر القادم، وهكذا، وهذا لا شك أن فيه مشقة على بعض الناس لا سيما بعض الناس ليس عندهم تنظيم ولا ترتيب وماشية أمورهم على ما يقول العوام بالبركة، ما ينظمون ولا يرتبون ولا عندهم محاسب ولا يحسبون، إنما ماشين ما يدري إيش وفر وما يدري إيش أنفق، فمثل هذا يتخذ له شهر من السنة وليكن في المثال المذكور محرم، فينظر في رصيده في شهر محرم ويزكي جميع ما فيه فما حال عليه الحول هذا الواجب عليه، والذي لم يحول عليه الحول ينوي تعجيل الزكاة.

زكاة التمر هل يخرج كل نوع من نوعه؟ أو يخرج من أوسط الأنواع عن الجميع؟