للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا يقول المؤلف -رحمه الله-: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)) يعني ينذر أن يعتكف صائماً أو يصوم في اعتكافه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضاً، أما بالنسبة للمرفوع فهو ضعيف، المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو ضعيف، وأما كونه من قول ابن عباس، عند الدارقطني والحاكم والمرجح أنه موقوف ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، وأصح ما في الباب حديث عمر، أصح ما في الباب وجوداً صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- أثناء اعتكافه، وعدماً حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، وأما حديث عائشة وحديث ابن عباس فلا تقيم بهما حجة.

طالب:. . . . . . . . .

ما في شيء يصح، النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج من معتكفه سنة من السنوات واعتكف في شوال، الصيام في رمضان يجب لرمضان وليس للاعتكاف، إذا كان في رمضان فالصيام من أجل رمضان؛ لكن أنت افترض أنك سافرت مثلاً وأردت أن تعتكف في الحرم المكي أو المدني يوم واحد، تقول: أنا مسافر يوم واحد ما أنا بصائم، نعم، أنت يباح لك الفطر لأنك مسافر إلا على القول بافتراض الصيام في الاعتكاف ....