للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبيها فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقيد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف، يعني على كلامهم ما يحتاج إلى قبض مجرد ما يسجل لك المبلغ بالعملة التي تريدها انتهى هذا صرف على كلامهم، وإلا فالأصل في الصرف أنه لا بد من التقابض فيه، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجد الحوالة بالمعنى المشار إليه، يعني ما يحتاج قبض عندهم، مجرد ما يثبتونه في دفتر الحوالة، أو في مستنداتهم أن لك عندهم كذا، سلمتهم ألف ريال، وتريدها أن تسلم في مصر جنيهات، وقلت لهم، اتفقت معهم على أن يكون الصرف ألف ريال بألف وخمسمائة جنيه، سلمتهم الألف وقيدوا لك ألف وخمسمائة جنيه ويسلمونها هناك لوكيلك، هذا صرف وحوالة، والأصل أن تسلمهم الألف ويسلموك الألف وخمسمائة جنيه في المجلس، في المكان، ثم تدفع لهم ما تريد تحويله، هذا هو الأصل لا بد من التقابض، وهم يقولون: إن مجرد التقييد في مستنداتهم وأن لك عندهم هذا المبلغ يكفي، وهذا لا يخلو من تساهل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:

[باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.]

عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً" متفق عليه.

ولمسلم: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً".

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق" متفق عليه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.