للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ المرام - كتاب البيوع (١١)

[باب: التفليس والحجر]

الشيخ: عبد الكريم الخضير

هذا سائل يقول -مو بسائل طلب-: هلا تكرمتم بحث طلاب العلم على العناية بكتاب الله، وحضور دروس التفسير.

على كل حال كتاب الله لا يختلف اثنان من المسلمين في فضله وشرفه، والثواب المرتب على قراءته وتدبره وحفظه والعمل به، وما يعين على حفظه وفهمه وتدبره، كل هذا يكون مطلوباً تبعاً لطلب الأصل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا نستطيع أن نعرف معاني كتاب الله إلا من خلال ما جاءنا عن سلف هذه الأمة المدون في كتب التفسير، ففهم المعاني يعين على الحفظ، ويعين على التدبر، فلا غنى لطالب العلم عن كتب التفسير، لا سيما المؤلفة من قبل الأئمة الموثوقين، المعروفين بسلامة المعتقد، وتكلمنا في مناسبات كثيرة فيما يبدأ به طالب العلم من كتب التفسير، ويتدرج في تعلم هذا العلم.

يقول: إذا اشترى رجل من أخر سلعة ليست عنده، ولكن البائع ذهب إلى السوق واشتراها له، هل هذه الصورة تعتبر من السلم أو من بيع ما لا يملك؟

هذه من بيع ما لا يملك ((لا تبع ما ليس عندك)) إلا إذا اشتراها لصاحبها بالوكالة، وحينئذٍ لا يجوز أن يزيد عليه شيئاً في قيمتها، وله أن يأخذ أجرة المثل.

هذا مثله يقول: كثير من أصحاب المحلات التجارية خاصة ما يتعلق بالأجهزة ونحوها قد لا يكون عندهم السلع المطلوبة، فإذا جاءهم المشتري باعوا له بعض تلك السلع، ومن ثم يقومون باستجلابها، وتوريدها من موزعيها؟

هذا بيع ما لا يملك، ((لا تبع ما ليس عندك)).

وهل تدخل فيما يسمى بالسلم الحال؟ وما الراجح؟ علماً بأن المجيزين له يقولون: إنه إذا جاز السلم مع الأجل فجوازه بدونه من باب أولى؟

حديث حكيم بن حزام نص صحيح صريح في منع هذه الصورة.

يقول: جاءني رجل فأعطاني سبعة آلاف ريال، يقول: هي من كسب ربوي، مال ربا، وقد تاب إلى الله تعالى فهل يجوز أن أطعمها لأسرة فقيرة بلغت بها الفاقة والعوز ما يفوق الوصف؟ أم أن هذا المال سحت فلا يجوز لهم أكله؟