للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني" في رواية: "ولم يرني بلغت"، "وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني" وجعلني صالحاً للحرب، صالحاً للجهاد؛ لأنه قد رآني بلغت، فالمسألة مردها إلى التكليف، والتكليف يكون بتمام خمسة عشرة سنة على ما في هذا الحديث، وهو عمدة أهل العلم الذين حددوا البلوغ في سن الخامسة عشرة، عندنا بالنسبة للرجال بتمام الخامسة عشرة كما في هذا الحديث، ويحصل بالإنبات كما في حديث عطية الآتي، ويحصل بالإنزال، هذا ما يبلغ به الذكر، وأما بالنسبة للأنثى فتزيد على ذلك: الحيض، إذا حاضت كلفت، وأورده المؤلف هنا لبيان أنه يبلغ سن التكليف بهذا العمر، بتمام الخامسة عشرة، وعلى هذا ينظر في حاله، فإن أونس منه الرشد دفع إليه ماله وإلا استمر حجره إذا لم يؤنس منه الرشد، وقبل التكليف لا يدفع إليه المال ولو آنسنا منه الرشد، فالذي دخل هذا الحديث في الحجر والتفليس أن الأصل في مال الصبي الحجر حتى يبلغ هذه السن، ويؤنس منه الرشد، فكونه يؤنس منه الرشد قدر زائد على التكليف {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [(٦) سورة النساء] يعني بعد بلوغ التكليف في الخامسة عشرة على هذا الحديث، والحديث الذي يليه في العلامة الثانية من علامات بلوغ التكليف.