للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:

[باب: الشفعة]

عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي رواية مسلم: ((الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه)) وفي رواية الطحاوي: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء" ورجاله ثقات.

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جار الدار أحق بالدار)) رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.

وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بصقبه)) أخرجه البخاري، وفيه قصة.

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً)) رواه أحمد والأربعة، ورجاله ثقات.

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفعة كحل العقال)) رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ((ولا شفعة لغائب)) وإسناده ضعيف.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الشفعة