للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هناك ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء، ذكرها البيهقي وعقد لها باباً في السنن الكبرى، فقال .. عد منها: ((الشفعة كحل العقال)) يعني لفظ منكر، ((ولا شفعة لصبي ولا لغائب)) والحديث السابق يرد، و ((الشفعة لا ترث ولا تورث)) و ((الصبي على شفعته حتى يدرك)) يعني حتى يبلغ، ينتظر بها حتى يبلغ، و ((لا شفعة لنصراني)) و ((ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة)) المقصود أن هذه ألفاظ ذكرها البيهقي في سننه، وهي ألفاظ منكرة، نعم.

وقال الحافظ أيضاً:

[باب: القراض]

عن صهيب -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقراضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.

وعن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.

وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القراض