للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الكلام ليس بصحيح، هذه قوة، والعرب تتمدح بالقوة الجنسية، لكن لا يعني أن هذه القوة الجنسية تصرف فيما حرمه الله -جل وعلا-، يعني في حدود ما أباح الله -جل وعلا- {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [(٢٩ - ٣٠) سورة المعارج] وجد من الصحابة ومن خيار الأئمة من الأئمة من يتزوج الأربع، ويتخذ السراري، ومع ذلك هم على إمامتهم.

يقول: دخلت فوجدت الإمام في التشهد الأخير، ولغلبة الظن علي قدوم من تقوم بهم جماعة ثانية لم أدخل مع الإمام، وانتظرت حتى تأتي وأطلب من القادمين الانتظار معي حتى يسلم الإمام ونقيم جماعة ثانية، فهل هذا الفعل صحيح أم أن الدخول مع الجماعة الأولى أفضل وأولى ولو في آخر الصلاة مثل التشهد الأخير؟

على كل حال التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم تدرك به الجماعة، عند الحنابلة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، ومع هذا الخلاف نعود إلى حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).

يقول: ما التفريق بين الدين والقرض؟

القرض هو بذل المال لمن يحتاجه من غير فائدة، والأصل فيه أنه بدون أجل، والدين لا بد أن يكون بأجل، والغالب أنه تبعاً لهذا الأجل يكون فيه فائدة للبائع زائد على قدر الثمن، فالقرض يختلف عن الدين؛ لأن الدين لا بد أن يكون مؤجلاً، كما قال الله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(٢٨٢) سورة البقرة] والقرض لا أجل له، وعند الجمهور لا يقبل التأجيل، يعني لو قال: أقرضك هذا الألف إلى مدة سنة، لا يقبل التأجيل عند الأكثر، المالكية يرون قبوله التأجيل، ويرجحه شيخ الإسلام، والمسلمون على شروطهم، وعلى كل حال الفرق ظاهر بينهما، في الدين ينتفع صاحب الدين، وفي القرض لا ينتفع نفعاً في الدنيا وإن كان له الأجر والثواب من الله -جل وعلا-.