للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: أنا يضع الناس عندي مالاً أصرفه في الصدقات حسب ما أرى، سؤالي هل يجوز لي الأخذ من هذا المال قدر حاجتي ثم أرده عند استلامي لراتبي مباشرة؟

الأصل أنك مؤتمن، ولا تتصرف فيه إلا إذا كان مضموناً ضماناً في حكم الموجود متى ما وجد مصرفه يكون موجوداً، ومع ذلك مع الحاجة الشديدة، والأصل والورع والأحوط أن لا تتصرف فيه.

يقول: في بلادنا بعض الألفاظ مثل قولهم للآخر: أخذتك جنية يا فلان.

هذا لا يخلو إما أن يكون خبر أو دعاء، فإن كان خبراً فهو كذب، وإن كان دعاء فلا يجوز الدعاء على المسلم.

ومن ضمن ذلك قولهم: استعنت عليك بعبلة.

الاستعانة لا تجوز إلا بالله -جل وعلا-، الاستعانة بالمخلوق لا تجوز إلا بما يقدر عليه.

يقول: انتشرت رسالة عبر البريد الالكتروني توصي بالتواد بين الزوجين، وفيها هذا الحديث، فما صحة هذا الحديث: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما)) يقول: هذا الحديث موجود في صحيح الجامع صفحة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين.

هو صحيح أو حسن عند الشيخ، وأنا ما بحثت الحديث بنفسي.

هذا أيضاً يقول: قال النووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم: الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. انتهى.

فهل الحال كما ذكره -رحمه الله-؟ وهل خالف في ذلك أحد من الحفاظ؟ وما الصواب في مسألة زيادة الثقة على من هو أوثق منه في المتن؟