للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلط، القائل هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، "قال: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها)) " يعني يعود في هبته، وإن كانت العطية في العرف عند أهل العلم هي ما يعطى دون مقابل في مرض الموت، في مرض الموت يسمى عطية، وفي حال الصحة يسمى هبة ويسمى هدية ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) وذلكم أن المال مال الوالد ومال الولد كالشيء الواحد، فيجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده الذي تعب عليه ((أنت ومالك لأبيك)) فكيف فيما لم يتعب عليه ومصدره هو؟ يعني من باب أولى، كما أن الولد له شبهة في مال أبيه كما هو معلوم عند أهل العلم ومقرر، فاستثني الوالد فيما يعطي ولده، الحديث صحيح، مروي عند أحمد والأربعة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومصحح عند الترمذي وابن حبان والحاكم، فالوالد له أن يعود فيما يهبه لولده، ويكون حينئذٍ مستثنى، مخصص للحديث السابق.

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها. رواه البخاري.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة فأثابه عليها، فقال: ((رضيت؟ )) قال: لا فزاده، قال: ((رضيت؟ )) قال: لا، فزاده، فقال: ((رضيت؟ )) قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: