للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، المسألة مفترضة في دين واجب في ذمة زيد من الناس فيريد أن يوصي، أما إذا كانت واجبة فهي دين، ما صارت وصية، المعتبر فيها الدين، نعم نصوص الشريعة تدل على أهمية الدين والبراءة من عهدته، وأن أمره شديد وعظيم، ونفس الميت مرتهنة بدينه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يصلي على المدين حتى ضمن ذلك عليه، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فإبراء الذمة شيء في غاية الأهمية في الشرع، والوصية نفل، ولا شك أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه، فإعفاء الدين فرض واجب فيقدم، إذاً كيف قدمت الوصية في الآية مع أن الدين أهم؟ ليس هذا في موضع فقط في مواضع {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(١١) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [(١٢) سورة النساء] كلها على هذه الوتيرة.

طالب:. . . . . . . . .

أو دين؟ لكن تقديمها في اللفظ حتى إن الصفا والمروة بمطلق الجمع في الواو ما هي للترتيب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا قد تكون للتخير وقد تكون للتقسيم والتنويع، يعني لها معاني.

طالب:. . . . . . . . .

نعم الدين له من يطالب به، والوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأن الوصية قبل ثبوتها ليس لها من يطالب بها، يعني شخص عنده الأموال ومدين ببعضها ويريد أن يوصي هل في أحد يلزمه بأن يوصي؟ لكن في من يلزمه بسداد الدين؛ فلكون الوصية بصدد أن تنسى لعدم المطالب بها قدمت على الدين؛ لأن له من يطالب به، نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:

[باب: الوديعة]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أودع وديعة فليس عليه ضمان)) أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف، وباب قسم الصدقات تقدم في آخر قسم الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الوديعة