للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفل هنا يقول: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل" النفل واحد الأنفال "للفرس سهمين، وللرجل سهماً" المراد بالنفل هنا الغنيمة، يعني من الغنيمة عند قسم الغنيمة يقسم للفرس سهمين، وللرجل سهم، فيكون الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل ليس له إلا سهم واحد، وقد يقول قائل: كيف تكون بهيمة أفضل من الآدمي؟ يعني المسألة مسألة أثر في الحرب، يعني هل الرجل الذي يمشي على رجليه مثل الذي على فرس؟ يعني أثر هذا مثل أثر هذا؟ لا، أنت تصور المسألة في طالب معه كتاب ويحضر الدرس ويعلق، نعم، وزميله ما معه كتاب، جاء بدون كتاب، وحافظته ما تسعف لأن يحفظ ما يقال، كيف تتصور فائدة الذي أحضر الكتاب وعلق وتابع مع الشيخ، والثاني اللي جاء بس يدلدل يديه ما معه شيء، يعني تصور فائدة هذا ثلث فائدة هذا؟ أقل، أقل بكثير، نعم إن كانت الحافظة تسعف ويحفظ كل ما يقال هذه مسألة ثانية، ولذا الطالب الذي يحضر مجالس العلم دون كتاب ودون عناية كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، نعم، لا بد من الاهتمام.

فأقول: المسألة مسألة أثر، فتأثير المقاتل الذي على آلة تعينه على الكر والفر، وتعينه على النكاية في الأعداء أفضل بكثير من الراجل الذي هو طعام لسلاح الأعداء في الغالب، فمثل هذا لا يغني مثل ذاك، ويبقى أن الناس يتفاوتون، بعض الناس على فرس، لكن المسألة أحكام غالبة، الشرع إذا أتى بحكم يشمل يمكن يطبق على الناس كلهم، ولا تأتي أحكام تخص فلان وعلان، كل واحد يحتاج إلى نص يخصه لولا هذا، لكن الشريعة تأتي بقواعد عامة تشمل الجميع، وإلا قد يوجد شخص مثل سلمة بن الأكوع ولو بدون فرس، يلحق العدو ويقتل العدو، رجل ما شاء الله عُرف، لكن مثل هذا يخص من الخمس، أما بالنسبة للغنيمة فهي تقسم بين الغانمين على السوية، وكل له أثره وغَناؤه.