للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن يملك، في من أعتق الشقص وهو يملك قيمة الباقي، الحديث الثاني عن أبي هريرة في من أعتق الشقص النصيب، وهو لا يملك، قلنا في الصورة الأولى: يعتق؟ يعتق، نقول: هل يعتق على الجميع من دون أن يعتقوا؟ لا هذا ظلم لهم، إخراج لملكهم من غير طوعهم ولا اختيارهم، أنت خرجت بطوعك واختيارك كثر خيرك، عندك قيمة الباقي؟ لا والله ما عندي، ما عندي إلا ها الربع، نقول: كثر خيرك، خلاص الباقي على من؟ هل يلزم الثلاثة بأن يعتقوا مجاناً؟ لا، لا يلزموا، فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، هو المملوك السابق أبو أربعة آلاف، يبقى ثلاثة آلاف استسعي العبد، يحصل يومياً يحصل مائة ريال، تحصل مائة ريال تعطي هؤلاء كل واحد ثلاثة وثلاثون يومياً، أو تأخذ ما يكفيك منها، تأخذ عشرة عشرين طعام، وتوزع الباقي على هؤلاء الثلاثة. . . . . . . . .

لا بد تحصل خمسمائة؛ لأن المشقة تدعوه إلى أمور ارتكاب مخالفات، يمكن تضطر إلى سرقه، الآن أهل الليموزينات لما يقرر عليهم مبلغ يقال: عليك مائة ريال يومياً يستطيع المائة، لكن لو قيل: عليك. . . . . . . . . يسيء إلى الناس، يعني تصور هذا العبد لا يستطيع أن يكتسب إلا مائة، نقول: هذه مائة، عشرين ثلاثين يكفيك أكل؟ يكفي، سبعين توزع على الثلاثة حتى ينتهي نصيبهم، وهذا معنى ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، نعم.

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: دبر رجل من الأنصار غلاماً له، وفي لفظ: بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بثمانمائة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه.

آخر كتاب العمدة في الأحكام.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب بيع المدبر

والتدبير: تعليق العتق بالموت، يعني فيه شبه كبير من إيش؟ من الوصية، الوصية التي لا تنفذ إلا بالموت، المدبر إذا قال: إذا مت فهو فلان حر، إذا مت فبكر حر، أو زيد حر، أو بلال حر.