للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (١٠)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

لكن انتبه محتلماً، يلزمه الغسل، إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، وكل من الطهارة والوقت شرط لصحة الصلاة، فهل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ يعني تقدم الطهارة وإلا يقدم إدراك الوقت؟ كل منهما شرط لصحة الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

الوقت، غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

الطهارة نعم، الجمهور على أن المقدم الطهارة، ولذا تجدون في تصانيفهم عامة أهل العلم على أن الكتب إنما تبدأ بكتاب الطهارة لأهمية الطهارة، و ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) و ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) ورأي الإمام مالك أن الوقت أهم من الطهارة، ولذا بدأ في موطئه بكتاب وقوت الصلاة، وشيخ الإسلام له استرواح وميل إلى مذهب مالك، وعلى كل حال هو معذور، إذا انتبه قبل طلوع الشمس بما لا يكفي إلا الاغتسال أو الصلاة يغتسل ثم يصلي، وفي هذا معذور، كما لو خرج وقتها، نعم.

عفا الله عنك.

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.