للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال: ((شاتك شاة لحم)) " بمعنى أنها تؤكل، ذبيحة توافرت الشروط في حل أكلها فتؤكل، لكنها لا تجزئ عن الأضحية.

"قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً" يعني صغيرة لم تبلغ السن المطلوب، والسن المطلوب جذع الضأن، وثني ما سواه "فإن عندنا عناقاً، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: ((نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) " لو أقتصر على قوله: "أفتجزئ عني؟ قال: ((نعم)) " يعني تكفي، تقضي، قال: ((نعم)) صارت له ولغيره ممن يشبه حالُه حالَه، وقوله: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) لا تجزئ لمن ذبح قبل الصلاة، ولا لمن لم يذبح، لا تجزئ عن أحد بعدك.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود المعلق بها صلاة الإمام، هذا المقصود بها عند أهل العلم، مع الإمام، أو قدر صلاة الإمام، لكن أنت افترض أن الإمام تأخر، أخذه نوم ونام له زيادة ساعة، والوقت ما زال، وإن كانت السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وقال مثلاً: الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال وأخرها، وخالف السنة في هذا، ينتظر الناس حتى يصلي؟ من أهل العلم من قال: ينتظر، لكن إن كان بالإمكان الإطلاع على حال الإمام لا شك أن الأحوط ينتظر حتى يصلي الإمام، إذا لم يكن بالإمكان كما هو بعيد عن الإمام مثلاً، ولا وسائل للاتصال، مثل هذا يعمل بالوقت.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

بارتفاع الشمس.

طالب:. . . . . . . . .

هو وقتها نعم إلى زوال الشمس.

" ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) " دليل على أن الخطاب يعم الجميع إلا ما استثني؛ لأنه لو لم يرد هذا الاستثناء لأجزئت عن الجميع، فدل على أن الأصل أن خطاب الواحد يعم الأمة إلا ما استثني.

نعم.

[الحديث الثالث:]

عن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله تعالى عنه- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب وقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

الحديث الثالث: