للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا فيه الشرط في البيع؛ لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة، وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر "نهى عن بيع وشرط" ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم، أو الذي يجر إلى محرم كأن يبيعه هذه السلعة بمائة نسيئة على أن يبيعها عليه بثمانين حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا شرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة.

على كل حال البيع المتضمن لشرط الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض أهل العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله، عند أهل العلم، عند جمع من أهل العلم لا يجوز مثل هذا الاشتراط.

والذي يرجحه شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأنها داخلة ليست ممنوعة أصلاً، ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم ((المسلمون على شروطهم)).

طالب:. . . . . . . . .

((المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)).

الحديث الذي يليه.

طالب: اقرأ يا شيخ؟

اقرأ إيه.

[شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":]

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها".

حديث أبي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد، أنه جاء بصريح النهي: ((لا يبع حاضر لباد)) وعرفنا سبب النهي، وأنه ليترك الفرصة للحاضرة أن يستفيدوا من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان، وبيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع سلعة بمائة يأتي هذا الرجل إلى المشتري ويقول: عندي لك مثلها تماماً بثمانين، هذا بيع على بيع، وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم البيع فلا أثر له إلا مسألة الإحراج، أولاً يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل، يقول: غشني، غرني، هذه السلعة ما تسوى، ما تجيب، ثم يذهب فيضطره إلى أن يقيله، وهذا فيه من المفاسد وإيغار الصدر على المسلمين بعضهم على بعض الشيء الكثير.