للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض، حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر، وهو الشرك، ومن الأدلة على هذا: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا): الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت). (١)

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة.

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق (٢)، ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه، ومثل كذبة الأم على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذا، ثم لا تعطيه.

فهذه الصغائر جاء في الأحاديث الصحيحة أنها تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر، كما في قوله تعالى: ((إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَاً كَرِيمَاً)) [النساء: ٣١] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) (٣)

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما اجتنبت الكبائر) قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر، فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر، ومنهم من قال: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر. (٤)

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود كفارات لأهلها، أو برجحان الحسنات، فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات.

هذا ما يتعلق بالكبائر.


(١) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).
(٢) ص ٢٥٢.
(٣) رواه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) فتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٢٣، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ١٢ و ٣٧٢ و ٨/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>