للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: (من أهل القبلة) أي: من المسلمين.

أما من ظهر ـ والعياذ بالله ـ منه ما يوجب ردته فلا يصلى خلفه، وإن كان ينتسب للإسلام، ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون الأموات، كالرافضة فهم قبورية مشركون، يدعون عليًا والحسين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرَهما، ويستغيثون بهم في الشدائد.

وقوله: (وعلى من مات منهم).

أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية، وقد رُوي حديثٌ ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) (١) لكن معناه صحيح دلت عليه نصوص أخرى.

ويخص من هذا شهيد في المعركة على خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلِّ عليهم» (٢)، كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار والفساق زجرا عن حالهم وأعمالهم، ودليل هذا حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه فلم يصلِّ عليه» (٣)، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء (٤)، زجرا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء.


(١) رواه الدارقطني في سننه (١٧٦١ - ١٧٦٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: ليس يثبت منها شيء، وضعفها البيهقي السنن الكبرى ٤/ ١٩، وانظر: نصب الراية ٢/ ٢٧، والتلخيص الحبير ٢/ ٩٣٤.
(٢) رواه البخاري (١٣٤٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) رواه مسلم (٩٧٨).
(٤) رواه البخاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>