للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]]

وقوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر).

(ونرى) أي: نحن أهل السنة نرى (المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر) أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) خلافا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على الخفين.

والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)) [المائدة: ٦] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين، وأوضحت ذلك السنةُ، فكل من نقلَ صفةَ وضوئه - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه (٢)، فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، عليهما خلافا للرافضة.

وفي القراءة الأخرى: ((وَأَرْجُلِكُمْ)) [المائدة: ٦] بجر اللام (٣)


(١) قطف الأزهار ص ٥٢، ونظم المتناثر ص ٧١.
(٢) كحديث عثمان (في البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥).
(٣) هي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وشعبة عن عاصم. التيسير ص ٩٨، والنشر٢/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>