للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينويهما على المشهور" هذا إذا حصل له بالفعل الواحد العبادتان يكون أجره أجر من فعل الأمور كلها، "الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين" يحصل له الهدي، وتسقط عنه الأضحية، وتسقط عنه العقيقة، وحينئذ لا يحصل له إلا أجر الهدي؛ لكن لا يطالب بأضحية، ولا يطالب بعقيقة، "أن يحصل له إحدى العبادتين، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة" فذكر منها إذا اجتمع عقيقة وأضحية، وقل أيضاً: هدي، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين يعني عن الإمام أحمد، وفي معناهما لو اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي، بعض الناس يكون عنده عقيقة فيؤجلها يقول: أتركها حتى يأتي ضيف، فإذا جاء ضيف استضافه، وأصر عليه أن يلبي الدعوة، وذهب واشترى من السوق شاة، وقال: اللهم هذه عن فلانة بنته، ويكرم بها الضيف، تجزئ وإلا ما تجزئ؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا دلت القرينة على أنها عقيقة وإن صرح بها عند الضيف هذا لا إشكال فيه، قال: والله هذه عقيقة، أو حينما عرض عليه قال: عندنا عقيقة، هذه ما فيها إشكال؛ لكن إذا أظهر للضيف ولمن جاء معه أن هذا إكراماً لهم؟ يأتي ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) السياق سياق ذم؛ لأنه يظهر للناس خلاف الواقع، يظهر للناس أنه كريم، يظهر للشخص ومن معه أنه أكرمه، مثل هذه الصورة في إجزائها نظر؛ لكن لو قال له: إن هذه عقيقة، ودعاه ودعا غيره لحضورها هذا لا إشكال فيه، يعني إذا دلت القرينة على أنها ما ذبحت من أجله، جاء ضيف في يوم عيد النحر ليلة الحادي عشر، فقدم له ذبيحة على الطعام، هل في مثل هذه الحالة يحتاج أن يقول: هذه أضحية؟ ما يحتاج؛ لأن القرائن تدل على أنه مضحي اليوم والحمد لله وقدمناها، مثل هذه القرينة تدل على أنه ليس من باب إنما ذبحت لإكرامه، فإذا دلت القرائن كفت وإلا فلا بد من أن يصرح من أنها ليست له، هذه عقيقة، وإن لم يصرح ففي إجزائها نظر.

الأصناف التي تجزئ في الأضحية: