للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا أراد أن يحج فعليه كما يقول أهل العلم: أن يتحرى الكسب الطيب، ليكون حجه مبروراً مقبولاً، ويجتنب ما فيه شبهة، فضلاً عن الأمور المحرمة؛ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن هل مثل هذا الكلام يقال لشخص معاملاته ليست على الطريقة الشرعية، إما بغش وخداع وحيل أو ربا أو ما أشبه ذلك من عقود محرمة، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج يحرص أن يعقد صفقة صحيحة نظيفة ليحج بها؟ هل له ذلك؟ أو نقول: جل ماله محرم، فالذي يغلب على الظن عدم القبول.

إذا حججت بمال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العيرُ

فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المكسب، وأن يحرص أيضاً على الإنفاق، إنفاق الأموال في وجوهها المشروعة؛ لأن من الناس من يحرص ويحتاط للكسب، لكنه عند الإنفاق يتساهل فلا بد من أخذ المال من حله وإنفاقه في وجهه؛ لأن الشارع نهى عن إضاعة المال {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [(٥) سورة النساء] ونهى عن ((قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال)) فالمال محترم في شريعة الإسلام، وحفظه مما جاء الشرع بالتأكيد عليه كحفظ النفس والعرض والدين من الضرورات، ((ومن قتل دون ماله فهو شهيد)).

في درس الأمس أطلنا في الشرح وضاق الوقت. . . . . . . . .

أقول: في درس الأمس استغرقنا في الكلام، وإلا الكلام على مثل هذا الحديث لا ينتهي، والصور كثيرة جداً، والصور المتعلقة بهذا الباب كثيرة لا تنتهي، وبعض الناس يهمه ويستفيد من الأسئلة أكثر من الكلام المرسل، فنأخذ وقت كافي للأسئلة.

[الأسئلة:]

يقول: حكم الآلات التي تضرب في الأعراس، وما عرف عندنا بالصحفة والدربكة، وما حكم هذه الآلات المرسومة؟

ما أدري والله أيش يعني الدربكة؟ هكذا اسمها؟

طالب: الدُرَبُكة، الدربكة آلة.

الدربكة ما أدري والله إيش هي؟ المقصود أن الذي جاءت النصوص بإباحته هو الدف، الدف في الأعراس هو المباح، وما عدا ذلك يبقى على المنع.

يقول: ما الحكم إذا كان أبي يشتري من رجل سلعة ويبيعها منه بمبلغ يقبضه منه على أن يرد المبلغ مضاعفاً في المستقبل؟ وينفق علينا من المبلغ المقبوض، علماً بأنه لا يمكن توفير دخل لنا غيره، فهل مطعمنا هذا حرام، وماذا علينا فعله؟