للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم إنما يجب على المكلفين كسائر العبادات، يجب على المكلفين المسلم البالغ العاقل، مسلم بالغ عاقل قادر -يعني على الصيام– لم يمنعه منه أمر لا حسي ولا معنوي، وقبل ذلك، قبل التكليف، قبل البلوغ، يندب الصيام، ويتأكد في حق من يناهز البلوغ ويطيقه، ويؤمر به كما يؤمر بالصلاة لسبع، وأما الضرب عليه لعشر، فقد قال به بعض أهل العلم، يضرب عليه من باب الأدب، ضرب غير مبرح، يعني إذا قيل لابن عشر سنين مثلاً: صم، وتبينت في النهاية أنه ما صام، لو ضرب عليه فالأصل موجود، وهو الضرب على الصلاة، لكن لا يكون ضرباً مؤثراً بالغاً.

فيجب الصيام على المكلف، وهو المسلم البالغ العاقل، ويضاف إلى ذلك القادر على الصيام، أما الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض أو يمنع منه مانع شرعي، كالحيض والنفاس فإن الوجوب مستقر، لكنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، ولا يصح منها لو صامت، بل يحرم عليها الصيام.

الإسلام شرط لصحة الصوم، فلا يصح من كافر لفقد شرطه، وهو الإيمان والإسلام، وكذلك المجنون لا يلزمه الصيام، ولا يكلف به، لأن القلم قد رفع عنه، ومثل هذا الصبي إلا أن الصبي يؤمر به على سبيل الاستحباب، قبل التكليف والتمرين على العبادة كما في الصلاة.

الإفطار والقضاء: