للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الناس يأخذ من صندوق التنمية ثلاثمائة ألفاً ويستدين معها أربعمائة ليشيد منزل متوسط، ويأخذ الزكاة من أجل سداد الأربعمائة ألفاً، نقول: يا أخي بإمكانك ربع هذه القيمة أن تشتري بيتاً لائقاً بك، لكن الناس في هذه الأزمان تساهلوا في سؤال الناس، وفي أخذ الزكوات، لأن كون الإنسان يستعمل ما هو فوق طاقته وفوق مستواه، لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس بهذه الصفة، يعني الذي يكنه بيت بمائتي ألف؛ لكن لا يجد بأقل من مائتي ألف، بيت له ولأسرته نقول: يأخذ الزكاة بمائتين، لأن البيت حاجة أصلية، لأنه لو كلف بدفع إيجار كل سنة عشرة آلاف أو أكثر أو عشرين ألفاً لأرهقه ذلك بسؤال الناس، وتتبعهم في كل سنة، وقد يتعرض لإخراجه من البيت وإيذائه والمشقة الشديدة التي لا يحتملها، لكن إذا اشترى بيت بسبعمائة ألف يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كانت فوق حاجته.

الفقراء والمساكين يأخذون من الزكاة بقدر الحاجة، ولذا قال أهل العلم: بقدر الحاجة، معناه أن أكثر من الحاجة لا يجوز، الحاجة تقدر بقدرها، لا يجوز ما زاد على الحاجة.

[العاملون عليها:]

العامل على الزكاة كالجباة والسعاة الذين يتولون جمع الزكاة لهم أجرة المثل، لكن هذا المصرف إنما يقرره ولي الأمر، ما يأتي إمام مسجد ويكلف بعض الناس، يقول: اجمعوا زكوات لنوزعها على فقراء الحي، ولكم منها كذا، لا، وأشوف بعض الإخوان يفعله، لأن هذا يكون ضياع بهذه الطريقة، يعني الزكاة ركن من أركان الإسلام ما يمكن أن يتصرف بها بتصرفات فردية، سمعنا بعض الإخوان من أئمة المساجد يكلفون بعض الشباب يجمعون زكوات عند أبواب المساجد وعند التجار، وبعد ذلك يقول: لك أجرة المثل، لك مثلاً العشر، عشر الزكاة أو عشر ما جمعت، وقد يزيده من أجل أن يحرص على الجمع، هذا ليس إليه، إنما هو لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يعين السعاة والجباة، وإلا لو كان لتصرفات الناس ما انتهى الأمر إلى حد.

المؤلفة قلوبهم: