للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[ر]

[تَجَر] في البيع تِجَارةً، قال اللّاه تعالى:

إِلّاا أَنْ تَكُونَ تِجاارَةً حااضِرَةً «١» قرأ عاصم بالنصب فيهما، والباقون بالرفع.

وقرأ الكوفيون تِجاارَةً «٢» بالنصب في النساء، وهو رأي أبي عبيد، والباقون بالرفع، واختلف عن ابن عامر.

وفي الحديث «٣» عن النبي عليه السلام:

«مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم: يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله. قالوا: وله أن يدفعه مضاربة.

وعن الثوري: تَرْك التجارة أحبّ إِلي.

وعند ابن أبي ليلى: ليس للوصيّ ذلك، فإِن فعله فهو ضامن.

[الزيادة]

[المفاعلة]

[ر]

[تَاجَرَه]: إِذا عامله في التجارة.

[الافتعال]

[ر]

[اتَّجَر]: بمعنى تَجَر.


(١) سورة البقرة: ٢/ ٢٨٢، ونص الإِمام الشوكاني على أن تَكُونَ تامة فلا تنصب تجارة خبراً لها، انظر فتح القدير: (١/ ٣٠٢).
(٢) من الآية ٢٩ من سورة النساء ٤ إِلّاا أَنْ تَكُونَ تِجاارَةً عَنْ تَرااضٍ مِنْكُمْ ....
(٣) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ: في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) والحديث ضعيف لأن في إِسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولكن الحديث حسن بشواهده. وذكر بعده ما ذكره المؤلف من بعض آراء الفقهاء: (٢/ ٧٦)؛ والحديث في موطأ مالك باختلاف في اللفظ «باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها» وأن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إِذا كان الولي مأذوناً فلا أرى عليه ضماناً. (الموطأ: ١/ ٢٥١).