للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيح مسلم – كتاب الحج (١٤)

بعض مستحبات الطواف- جواز الطواف راكباً – ركنية السعي بين الصفا والمروة

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: سؤال يهمني كثيراً؛ ويتعلق بأحد أقاربي؛ حيث أصيب بحادث تسبب في إصابته بحروق، مما جعل الأطباء يبترون أصابع قدمه وإحدى يديه، وأجرى عدة عمليات تجميل، وهو إلى الآن لم يحج الفريضة، ولا يستطيع الحج إلا محمولاً، ولا يطيق الزحام إلا إذا حمل على عربة خاصة، فهل له أن يدفع مالاً لمن يحج عنه أم لا؟ علماً بأنه سبق له أن دفع لمن يحج عنه، إلا أنه لا يزال يخشى أن فعله ذلك لا يجزئ عنه فما قولكم؟

في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين وغيرهما: أن امرأة من خثعم سألت النبي -عليه الصلاة والسلام-: "إن فريضة الحج أدركت أبي، قائلة: "إن فريضة الله في الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خفت عليه يعني إن ربطته على الراحلة خافت عليه وفي رواية: "خفت أن أقتله، فهل يجزئ عنه؟ أو فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ " قال: ((نعم)).

فالذي لا يستطيع الحج بنفسه، بمعنى أنه لا يثبت على الراحلة والشد يؤثر عليه، فإنه في هذه الحالة يُحج عنه إذا قرر الأطباء أنه ميؤوس منه، سوف يستمر على هذه الحالة، أما إذا كان ممن يرجى برؤه فلا يحج عنه، وإذا كان يثبت على الراحلة بنفسه فلا يُحج عنه، وإذا كان الشد لا يضره فأيضاً لا يحج عنه؛ لأن هذه أوصاف معتبرة رتب عليها الجواب النبوي، لما ذكرت هذه الأوصاف .. ، وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب عليها الجواب صارت أوصاف مؤثرة في الحكم، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خفت عليه، لكن هل الشيخوخة وصف معتبر؟ والكبر وصف معتبر؟ أو أن المعتبر أنه لا يثبت على الراحلة ولا بالشد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>