للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني لو افترضنا أن شخصاً ليس بشيخ عمره عشرين سنة مثلاً، لكنه لا يثبت على الراحلة، ولا يمكن شده؛ لأن الشد لا سيما على الرواحل ما هو مثل ما تتصورنه مثل رباط حزام الأمان؟ لا، يعني حزام الأمان هذا ينفع في الراحلة؟ ما ينفع في الراحلة، إنما لا بد أن يشد مثل ما يشد العفش، يربط تربيط، وهذا لا شك أنه يقتله.

فالوصف بالكبير -شيخاً كبيراً- هذا أغلبي، الغالب أن الشيخ الكبير يكون هذا وصفه، وإلا لو وجد شاب، لكنه لا يثبت على الراحلة، والرواحل ليس الركوب فيها مثل الركوب في السيارات، والركوب في السيارات في أول الأمر ليس مثل الركوب لما اعتاد الناس عليها، كان الناس أول ما جاءت السيارات إذا ركبوا لمدة ساعة يدوخون ويتقيئون، نعم، كبار السن أدركوا هذا، فمثل هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يحج عنه.

أما بالنسبة للرواحل في هذه الأيام -ولله الحمد- من سيارات وطائرات ومراكب فخمة ومريحة، هذه قلَّ أن يوجد من لا يثبت عليها.

فمثل هذا لو انتظر حتى يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الحج، ويقرر الأطباء أنه لا يستطيع ذلك يحج عنه، أما ما دفعه سابقاً -سبق له أن دفع لمن يحج عنه- فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فيمن دفع مالاً ليحج عنه؛ لأنه ميؤوس منه، هذا إذا غلب على ظنه أنه لا يبرأ فيما بعد، ثم دفع مالاً لمن يحج عنه، ثم برئ بعد ذلك، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ إذا برئ بعد ذلك، إذا برئ بعد إتمام النائب النسك؟

الإمام أحمد يقول: يجزئ؛ لئلا يجب الحج مرتين، لأنه إذا أوجبنا عليه أن ينيب هذه حجة، وإذا قلنا: يلزمه أن يحج بنفسه حجة ثانية، وقد ألزمناه بحجتين، والأكثر على أنه لا يجزؤه؛ لأنه تبين ببرئه أنه غير ميؤوس منه، والنيابة إنما تصح في الميؤوس منه، وعلى هذا مثل هذا ينتظر، إن برئ حج بنفسه، وإن لم يبرأ كفت الحجة التي دفعها.

هذا يقول: هل الراجح تقديم اليدين في السجود أم الركبتين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>