للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه: عبد الله بن عمر، قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة: يعني ليس بينهما صلاة، المراد بالسجدة هنا المبالغة في أنه لم يصلِّ بينهما أي صلاة، لا خفيفة ولا ثقيلة، لا تامة ولا ناقصة.

وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين"، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل ذلك.

وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال: "صلاهما بإقامة واحدة": وهذا محمول على أنه لكثرة الجمع ما سمع الإقامة الأولى.

وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة": والمغرب لا تقصر إجماعاً، وقد شذ من قال بأنها تقصر إلى ركعتين، وهذا القول منسوب لابن دحية -لأبي الخطاب ابن دحية- لكنه قول شاذ، وقد لا يثبت عنه، والإجماع قائم على أن المغرب لا تجمع؛ ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) كما جاء في الحديث: ((أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار)): فلا تقصر، وإلا الفجر فإنها تطوَّل فيها القراءة.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف"، فقال: "هكذا صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان": وعرفنا أن المرجح في هذا حديث جابر: "بأذان واحد وإقامتين"، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>