للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح الأربعين النووية (٨)]

شرح حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ... ))

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل سؤال عن التحويل يقول: إذا أراد أحد أن يرسل إلي فلوساً من بلاد الغرب فله طريقان، أحدهما: أن يدفع المبلغ إلى أحد البنوك التحويل المصرفي، ولكن المشكلة أنه إذا أرسل الدولار لا أستطيع أن أخذه إلا بالريالات, فهل يجوز هذا؟ وهل فيه شبهة الربا؟ وما المخرج، والبنك الموكل يأخذ على هذا عمولة؟ يقول: والغالب أنه في بلاد الغرب لا يستطيع أن يرسل إلا الدولار أو اليورو؟

إذا أرسل إليك الدولار فلا مانع أن تصرفه وأنت واقفٌ عنده, من غير أن تنصرف إذا ذهبت لتقبض مالك المُحول، لا مانع أن تقبض عنه ريالاً بالصرف، وإذا كانوا يبتاعون الإبل بالدراهم ثم يقبضون بدلها الدنانير فجاء في الخبر: "لا بأس على أن لا يفترقا وبينهما شيء"، فكأن الصرف وقع في هذه اللحظة، الصرف وقع في هذه اللحظة، فإذا حول الدولار من أي دولة إلى أخرى، وهذه الدولة المحول إليها, لا تتعامل بالدولار، والمحول إليه لا بد من أن يصرف، لا شك أن الأحوط أن يقبض الدولار ثم يصرفه, وفي مكان الصرف يداً بيدٍ، يأخذ العملة التي يستفيد منها في هذا البلد، لكن إذا حُول المبلغ بالدولار ثم أخذ بدله الريالات على أن لا يفترقا وبينهما شيء, ولا يحصل الصرف إلا في وقت مجيء هذا المستلم الذي حول إليه نظير ما بيع بالدراهم أو بالدنانير ثم عند الوفاء يؤخذ العكس، إذا بيع بالدراهم يجوز أن يستوفي بالدنانير على أن لا يفترقا وبينهما شيء, وإذا بيعت السلعة بالدنانير يجوز أن يستوفي بالدراهم على ألا يفترقا وبينهما شيء، أما بالنسبة للعمولة هذه إذا كان الإنسان مضطراً لمثل هذه المعاملة, ولا بد أن يحول فهذه العمولة إن كانت بنية أتعاب هذا البنك ومصاريف الموظفين وغيرها وأجور، له أن يأخذ بقدر أجرة المثل؛ بقدر أجرة المثل, وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>