للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤١ - وعن وائلِ بنِ حُجرٍ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلكِنْ قُولُوا: العِنَبُ، والحَبَلَةُ» (١). رواه مسلم. (٢) ⦗٤٨٤⦘

«الحَبَلَةُ» (٣) بفتح الحاء والباء، ويقال أيضًا بإسكان الباء.


(١) قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣١٢: «الكرم وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيما إذا كان جوادًا باذلًا للخير بجاهه أو بماله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنما يقال: الحبلة، أو يقال: العنب. وأما أَنْ تسميه كرمًا فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو: أنَّ هذا العنب قد يتخذ شرابًا خبيثًا محرمًا؛ لأنَّ العنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية. بهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يسمى العنب كرمًا، وما يوجد في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر الكرم أو الكروم داخل في هذا النهي ... ».
(٢) أخرجه: مسلم ٧/ ٤٦ (٢٢٤٨) (١٢).
(٣) الحبلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. النهاية ١/ ٣٣٤.

<<  <   >  >>