للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (١) وَلَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا (٢).

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (٣). متفق عليه. (٤)


(١) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٧.
(٢) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها.
(٣) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٩.
(٤) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) و٣/ ٢٥٠ (٢٧٢٧)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١) و٥/ ٤ (١٥١٥) (١٢).

<<  <   >  >>