للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجزئ عن صيام يوم وإفطار يوم الجمع بأن يصوم الإنسان أسبوع متتالي، ويفطر أسبوع، أو ينتقي من الأسبوع الأيام الفاضلة ويفطر يومين على التوالي، يصوم البيض ويحسب حسابه لما بعدها؟ فداود يصوم شطر الدهر، فهل يكفي أن نصوم شطر الدهر ولو لم نرتب الترتيب المذكور في الحديث: ((يصوم يوماً ويفطر يوماً))؟ هذه مسألة تحتاج إلى عناية، الناس -ولله الحمد- كبار وصغار ذكور وإناث اتجهوا إلى نوافل العبادات، بدأ يظهر يعني الصيام في بيوت المسلمين -ولله الحمد- بعد غفلة طويلة، سببها الانشغال بلقمة العيش، قديماً يكتبون عقود، ثم استمر الأمر على شيء من الغفلة، ثم رجع الناس، هذا شيء ملحوظ -ولله الحمد-، الإقبال ملحوظ، فهل يقال: صوم الاثنين والخميس والبيض، وإذا حصل المجموع نصف الدهر، هذا صيام داود، أو نقول: لا بد من الترتيب تصوم الأحد وتفطر الاثنين، تصوم الثلاثاء وتفطر الأربعاء وهكذا؟.

ولو ترتب على ذلك إفراد بعض الأيام التي جاء النهي عن إفرادها كالجمعة والسبت، ماذا نقول؟ نعم، في مرجح هنا.

ظاهر الحديث على إطلاقه، ولو ترتب على ذلك إفراد الجمعة ((صمتِ أمس؟ )) ((صمتِ الخميس؟ )) قالت: لا، ((تصومين غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((إذاً فأفطري)) هذا نص في موضوع أن الجمعة لا تفرد من حديث أم المؤمنين، وصيام داود يذهب عليها هذا أنها لا تصوم الخميس ولا تصوم السبت، فتصوم الجمعة، وقد أمرت أم المؤمنين بأن تفطر، هل نقول: أن الحظر مقدم؟ والذي حثك على هذا الصيام، هو الذي منعك من إفراد الجمعة، وإذا كان لا يمنعك من الصيام إلا اتباع الآثار، اتباع التوجيهات الشرعية يكتب لك الصيام؛ لأن ما في شرعنا مقدم على ما في غيره، ومسألة جديرة بالعناية، مسألة الآن كثير من الناس -ولله الحمد- يصوم، موجود في بيوت المسلمين من يصوم يوماً ويفطر يوماً، يخرج من هذه القاعدة، وهذا العمل المرتب، ما جاء النهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، وما جاء النهي عن إفراده؛ لأن الحظر –المنع- مقدم على الأمر، فضلاً عن الإباحة، هذه مسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>