للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (٢)]

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

ولذا تعد هذه المسألة من عضل المسائل والترجيح فيها في غاية الصعوبة، يعني لا يجرؤ طالب أو متعالم يقول: هذا خاص وعام والخاص مقدم على العام، لا، ليس الأمر كذلك، لأن للطرف الآخر أن يقول مثل هذا الكلام سواء، فلهذا ننصح طلاب العلم أن لا يتجرؤوا على الأئمة؛ لأن الأمة ما تزال بخير إذا احترمت علماءها وكبارها، مثل تحية المسجد، تحية المسجد والذي ترجح لدي أنه في الوقتين الموسعين لا مانع من فعل ذوات الأسباب، وفي الأوقات الثلاثة المضيقة لا تفعل ذوات الأسباب ومن باب أولى النوافل المطلقة، يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، مقدار ربع ساعة أو أقل بقليل ١٢ دقيقة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهو يقرب من ذلك مقدار ربع ساعة، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، وهذه الأوقات الثلاثة هي المضيقة وأمرها أشد.

طالب: قضاء الفرائض؟

قضاء الفرائض ما فيها شيء، النائم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا وقتها، الفرائض لا تدخل فيها، خلافاً للحنفية.

طالب:. . . . . . . . .

إذا أحرمت في وقتٍ مضيق لا تتسنن، لا تصلي، حتى الموسع أنا عندي مثل هاتين الركعتين ليس من القوة بحيث تعارض بهما أحاديث النهي.

طالب:. . . . . . . . .

سجود التلاوة على خلاف؟ إن كان صلاة فحكمها حكم النوافل، وعند من يقول: بأن سجود التلاوة ليست بصلاة يسجد متى شاء في أي وقت، قول ابن عمر في الصحيح أنه ليس بصلاة، يسجد لغير القبلة، ويسجد على غير طهارة، ولا تشمله أحكام الصلاة.

يقول: ألا ترى يا شيخ أن ركعتي الإحرام خاصة بمن أحرم من ذي الحليفة؟

لا وجه للتخصيص هنا، لأن من أحرم أخذ الوصف الذي هو الإحرام، من أي ميقاتٍ كان على حدٍ سواء.

يقول: هل تصح التلبية التي وردت في ابن ماجة أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لبيك إله الحق)).

<<  <  ج: ص:  >  >>