للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما بنية الصدقة أو التقرب به إلى الله -جل وعلا- فلا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإما بنية التخلص فهو مال خبيث مصرفه المصارف الخبيثة، فيصرف في دورات مياه ومجاري وما أشبهها، كما جاء في الحديث: ((كسب الحجام خبيث)) ثم قال: ((أطعمه ناضحك)).

يقول: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية علما أن مظهري مظهر ملتزم، ما السبيل للخلاص منها؟

العادة السرية أو استخراج المني باليد أو بغيرها محرم على القول الراجح عند أهل العلم؛ لأن الله -جل وعلا- قصر الأمر على الزوجات أو ما ملكت اليمين، وما عدا ذلك محرم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أوصى من لم يستطع الباءة أن عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولو كانت حلالا لأرشد إليها، فالمرجح أنها حرام، لكن يبقى أنه لو كان في بلد أو في مكان عرض نفسه فيه للفتنة، مع أنه لا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه للفتنة، تعرض للفتنة فإما أن يقع في الزنا أو يزاول هذه العادة ارتكاب أخف الضررين مع أنها تبقى محرمة، لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، والآن الفتن في قعر البيوت، ما يحتاج إلى أن يخرج إلى الأسواق أو إلى المحلات أو إلى غيرها.

يقول هذا: في أي سنة ولد الترمذي علما أنه في نسخة الشيخ: صالح آل الشيخ عام مائتين؟

أهل العلم يقولون: توفي سنة تسع وسبعين ومائتين عن سبعين سنة، فمن هذا استنبط أنه ولد سنة تسع ومائتين، وقيل غير ذلك.

يقول: في وجوب قراءة الفاتحة يعني على المأموم قولان معروفان، فما حكم من جمع بين القولين فيقرأ في سكتة الإمام بعد الفاتحة فإذا قرأ الإمام ما تسير سكت المأموم عن قراءته ولو لم يكمل قراءة الفاتحة؟

على كل حال على القول بأنها ركن على كل مصل إلا المسبوق فلا بد من قراءتها ولو في أثناء قراءة الإمام. سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، وبارك له في علمه وفي عمره، واغفر لنا وللحاضرين والمستمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول: