للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها، وقال أيضاً بعد تخريج ما ورد في الباب من الأحاديث: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله؛ لأنه نظر إلى المجموع، وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون فيها الخلاف القوي، فمن ضعف نظر إلى المفردات، ومن أثبت نظر إلى المجموع، وأما المتابع يزيد بن عياض فهو ضعيف جداً كذبه مالك، ورماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب، يقول أحمد شاكر: وكان الأجدر بالترمذي أن يدع رواية حديثه، وقد سبق أن رواه بإسناد جيد؛ لأن عبد الرحمن بن حرملة راوي الإسناد الأول ثقة فلا حاجة للانتقال بعده إلى راوٍ أخر غير ثقة، يعني وجوده مثل عدمه، الراوي شديد الضعف لا يستفاد منه شيء، لا إثبات أصل ولا تقوية، وعلى كل حال من ذكر التسمية وسمى من باب الاحتياط لا يلام خروجاً من خلاف الأئمة، نعم.

سم.

عفا الله عنك.

[باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق:]

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر)).

قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.

قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرة.