للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل عليه الحديث ثابت بما لا ريب فيه.

قال: "وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين" منهم عطاء والشعبي والنخعي "إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل" وعلى هذا أي بلة إذا وجد أي بلل يغتسل "وهو قول سفيان الثوري وأحمد" يعني وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق بدليل المقابلة بالقول الآخر، يعني يلزمه الغسل وإن لم يكن تحقق أنه المني، وقال أحمد: أعجب إلي أن يغتسل، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب، يعني من مجرد البلل من مجرد الرطوبة لا يجب، حتى تكون بلة نطفة "وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة" يعني مني بخلاف المذي، بخلاف ... ، قد يكون عرق، قد يجد في سراويله عرق فيظنها شيئاً وهي ليست بشيء، فهذه لا يلزم غسلها، ولا يلزم الوضوء منها، ولا الاغتسال، "وهو قول الشافعي وإسحاق" قال: "وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم" لأن الاغتسال إنما علق برؤية الماء، هل على المرأة من غسل إذا ... ؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء)) وحديث الباب يدل على ذلك، نعم.

عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في المني والمذي:]

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد " ح" قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي فقال: ((من المذي الوضوء، ومن المني الغسل)).

قال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه، من المذي الوضوء، ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: