للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في الكفارة في ذلك:]

حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بنصف دينار)).

حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار)).

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول: أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الكفارة في ذلك" يعني كفارة وطء الحائض، إذا وطأ زوجته حال الحيض فإن عليه كفارة دينار أو نصفه على ما في حديث الباب مع ما فيه من كلام لأهل العلم.