للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجازِمِ فيما يَحْكِيْهِ مِنْ ذلكَ. وإلى هذا فيما أحسَبُ اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ المصَنِّفِينَ فيما نَقَلُوهُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تعَالَى.

هذا كُلُّهُ كَلاَمٌ في كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ بطَرِيقِ الوِجَادَةِ.

وأمَّا جَوازُ العَمَلِ اعْتِمَاداً على مَا يُوثَقُ بهِ مِنْهَا، فقَدْ رُوِّيْنا عَنْ بعضِ (١) المالِكِيَّةِ أنَّ مُعْظَمَ المحدِّثينَ والفُقَهَاءِ مِنَ المالِكيِّينَ وغَيْرِهِمْ لاَ يَرَوْنَ العَمَلَ بذلِكَ. وحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وطَائِفَةٍ مِنْ نُظَّارِ أصْحابِهِ جَوَازُ العَمَلِ بهِ (٢). قُلْتُ: قَطَعَ بعضُ المحقِّقِينَ (٣) مِنْ أصْحَابِهِ في أُصُولِ الفِقْهِ بِوُجُوبِ العَمَلِ بهِ عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ بهِ، وقالَ: ((لَوْ عُرِضَ ما ذَكَرْناهُ على جُمْلَةِ المحدِّثينَ لأبَوهُ)) (٤)، ومَا قَطَعَ بهِ هوَ الذي لاَ يَتَّجِهُ غيرُهُ في الأعْصارِ المتأخِّرةِ، فإنَّهُ لوْ تَوَقَّفَ العَمَلُ فيها على الروايةِ لانْسَدَّ بابُ العَمَلِ بالمنْقُولِ؛ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الروايةِ فيها على ما تَقَدَّمَ في النَّوعِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.


(١) هذا المبهم بيّنه الزركشي في نكته ٣/ ٥٥٤، وهو القاضي عياض في إلماعه: ١٢٠.
(٢) الإلماع: ١٢٠، وقال: ((وهو الذي نصره الجويني، واختاره غيره من أرباب التحقيق، وهذا مبنيٌّ على مسألة العمل بالمرسل)). قلنا: انظر: البرهان ١/ ٤١٦ فقرة (٥٩٢)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٣، والنكت الوفية: ٢٧٢ / ب.
(٣) عنى بذلك الجويني وكلامه في البرهان ١/ ٤١٦ فقرة (٥٩٢).
(٤) قال البقاعي: ((قوله: لأبَوْهُ، يعني: لما تقدّم من أنّ معظمهم لا يرون العمل به، هذا على تقدير: كونه بالباء الموحدة، ويحتمل أن يكون بالمثناة الفوقانية من الإتيان، يعني: لعملوا به لوضوح دليله، وَهُوَ
أن مدار وجوب العمل بالحديث الوثوق بنسبته إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم - لا اتّصاله بالرواية)). النكت الوفية
٢٧٣/أ.

<<  <   >  >>