للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإفراد أن يحرم بالحج فقط، أو يحرم به فإذا فرغ من أعماله اعتمر بعده، هذا لا يؤثر على كونه حج مفرداً والقران أن يحرم بهما معاً، أو بها بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما فعل الصحابة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً أحرم بهما معاً، لبيك حجاً وعمرة، أو بها يحرم بالعمر ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- بأمره -عليه الصلاة والسلام-.

يقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما: إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل إليها العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وجوزه أبو حنيفة بناءاً على أن القارن يطوف ويسعى مرتين، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع -وهذه مسألة مهمة جداً- والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، يعني شخص أهل بالحج أو أهل قارناً لم دخل مكة قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يتمتعوا ويحلوا الحل كله، لماذا لا أجعلها عمرة؟ قلب نيته إلى عمرة قبل التلبس بالطواف، قبل أن يشرع في الطواف، يسوغ له ذلك، لكن لما انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر، وحجه هذا نفل، قال: المتطوع أمير نفسه، الآن الحل كله الآن با ارجع، يسوغ له ذلك أو لا يسوغ؟

طالب:. . . . . . . . .

متى دخل في الحج؟ إلى الآن ما بعد أحرم بالحج، هذا يحل إشكال كبير ترى، كلام الشيخ -رحمه الله- يحل إشكال كبير وإلا قد يتحايل الإنسان إيش اللي يمنع؟ يحرم بحج أو بقران ولما دخل مكة وشاف الزحام الهائل أو بلغت إشاعات مثلاً، ورأى أنه من المصلحة أو بدا له شغل أو شيء من هذا، ورأى من المصلحة أنه يرجع لكن ما يمكن يرجع وهو مفرد أو قارن، لا يمكن، لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، طاف وسعى وقصر انتهى الحل كله، له أن يعاشر امرأته، معنى أنه حل الحل كله، وقال: أنا حجيت سابقاً، والمتطوع أمير نفسه، لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج؟ هو لم يهل بالحج إلى الآن، يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً ....

<<  <  ج: ص:  >  >>