للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال الجاهل إذا جهل أن هذا حرام يعفى عنه، ومثله الناسي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] لكن إذا عرف أن الفعل حرام لكنه لا يعرف ما الذي يترتب على هذا الفعل فإنه يلزمه؛ لأنه حينئذٍ ارتكب المحرم على بصيرة وعلى علم فتلزمه لوازمه، وما يترتب عليه.

يقول: يسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية، هذه كأنها امرأة تسأل عن أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية؟

على كل حال إذا كانت لا تضر، وكانت لسبب مقبول كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، شريطة ألا تتضرر بذلك.

تقول: وأنا لدي ابنة صغيرة وأريد أن أفطمها وعمرها ثمانية أشهر؟

هذا لا يمنع.

هل يجوز أن أذهب إلى الحج وأنا لدي ابنة صغيرة؟

إن كان لا يوجد من يعولها، ولا تتمكن من الذهاب بها فلا بأس أن تتأخر لا سيما على قول من يقول بأن الحج على التراخي، وإن كان مرجوح، لكن في مثل هذه الظروف إذا كان عندها طفل تخشى عليه إن ذهبت أو بقي دونها فإنها حينئذٍ تكون معذورة -إن شاء الله تعالى-.

يقول: هل تصلى ركعتا الإحرام في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب؟

مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أولاً: كونها ذات سبب، والخلاف القوي المعروف فيها، لا ينهض لفعلها في أوقات النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>