للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها".

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: الفدية" في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر -رحمه الله-، وهو منسك موسع وماتع ونفيس جامع لشتات الفوائد، وهو قابل للاختصار نقلاً عن حاشية الإقناع للشيخ منصور يقول: "الفداء ما يعطى في افتكاك الأسير، أو إنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظوراً منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، وسبب ذلك -والله أعلم- تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه، وتأكد حرمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>