للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على من لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع، والفوات والإحصار له باب مستقل يأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-، يقول -رحمه الله تعالى-: "والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل، ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزماها" يعني البدنة أو الشاة، كلٌ في موضعه، إذا وقع الجماع من الحاج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فإنه يلزمه أن يذبح بدنة عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية إن كان قبل الوقوف يلزمه إيش؟ شاة، وإن كان بعد الوقوف يلزمه بدنة، أو العكس؟

طالب:. . . . . . . . .

هكذا؟ أو العكس؟ قبل الوقوف يلزمه شاة، وبعد الوقوف يلزمه بدنة.

طالب: هذا عند الحنفية.

صحيح، عند الحنفية إن كان قبل الوقوف بعرفة عليه شاة وبعده بدنة؛ لأن جماعه قبل الوقوف مفسد للحج، فلا يجمع عليه بين أن يمضي في فاسده ويقضي يذبح بدنة، يكفيه شاة ويقضي، لكن بعد الوقوف وحجه صحيح يلزمه بدنة عندهم، هذا عند الحنفية، أما الجمهور فإن يلزمه بدنة ولو بعد الوقوف، استدل الجمهور بما تقدم من فتوى الصحابة ولم يستفصلوا، وذلك يوجب عموم الحكم.

استدل الحنفية بما روي عن جماعة من الصحابة من إيجاب الهدي، أوجبوا هدي، دون التعيين بالبدنة أو الشاة فيشمل الشاة، يعني الهدي يطلق على البدنة وعلى الشاة فيصح أن يقال: إنه أهدى سواء ذبح بدنة أو شاة، وإذا وقع الجماع بعد التحلل لزمه شاة، بعد التحلل الأول لزمه شاة، وإذا وقع بعد التحلل الثاني؟ إيش يلزمه؟

طالب: حلال زلال.

معروف هذا، إذا وقع الجماع بعد التحلل يعني الأول لزمه شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة بذلك، ويجب بوطء في العمرة شاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وعند المالكية والشافعية إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فيلزمه بدنة، وإن كان بعد الطواف والسعي فشاة، وإن طاوعته زوجته لزماها، إن طاوعته زوجته لزماها ما يلزم الرجل؛ لأنهن شقائق الرجال، وما يتجه إلى الرجال من أوامر أو نواهي فإن النساء يدخلن فيه، إذا كانت مكرهة بأن أكرهها وجامعها فلا شيء عليها؛ لأن المكره غير مكلف، لكن إن أكرهته هل يلزمه شيء وإلا لا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يتصور إكراه الرجل وإلا ما يتصور؟ الأكثر على أن إكراه الرجل لا يتصور، لماذا؟ لأنه إذا أكره لا ينتشر، نعم، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>