للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد المستقنع - كتاب المناسك (٨)

شرح قول المصنف: "باب: جزاء الصيد: في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة". وباب: صيد الحرم: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلي ثور".

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يقول مسألة مشكلة عليّ وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية؟

المدارس الأهلية والمدارس الحكومية الحكم واحد، ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فالأجر على التعليم يمنعها الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري؛ لكن لا شك أن الورع شيء والحكم بالمنع شيء آخر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) ولا شك أن العالم ينبغي أن يعلم مجاناً كما علم مجاناً، لكن إن ترتب على تعليمه انقطاع عن التكسب له، ولمن يمونه لا شك أن أخذ الأجرة أولى من تكفف الناس وانتظار الإحسان، والله المستعان.

يقول: ذكرت أن ابن الابن إذا قتل عمه ليرث فإنه يعامل بالنقيض فهل العم يحجب ابن الابن كم ذكرتم أم لا؟

انتم متصورين المسألة؟ السائل كأنه ما تصور، العم هذا ابن للميت وابن الابن يكون الميت جده، والابن يحجب ابن الابن، المسألة مفترضة في شخص له ابن مات وله ولد، ابن مات قبله وهذا الابن له ولد، وله ابن آخر، فابن الابن إذا مات جده محجوب بعمه، فإذا قتله ليرث؛ لأنه يحجبه إذا كان موجوداً لا شك أن مثل هذا يعامل بنقيض قصده، والله المستعان، هذه .. ، لكن مقدمتها على كل حال طيبة جداً، مقدمة الخطاب الذي ذكره الأخ اللي حصل فيها الأخذ والرد مقدمة في غاية الجودة، وندعو له بالتوفيق.

رجل أخذ خارج دوامه ولم يعمل الساعة المطلوبة كلها، ويريد أن يرجعها ما يعمل يتصدق بها للجمعيات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>