للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الشيخ -رحمه الله-: "جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له" جزاؤه ما لا يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، إذا وجد المباشر وجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أعانه أو دله عليه يلزمه شيء؟ نعم؟ ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه، مقاربه وشبهه، إيش الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرونا بكلمة من؟

طالب: أبي داود.

أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت في الصحيح وما يشبهه ويقاربه" ولأهل العلم كلام طويل بين المشبه والمقارب، ولو أدنى مشابهة، يعني إذا تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه؟ إيش وجه الشبه بينهما؟ نعم؟ عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم؟ أو من قيمة ما لا مثل له، فإن كان الصيد لا مالك له فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(٩٥) سورة المائدة] وإن كان مملوكاً لغيره اجتمع الضمان لمالكه، والجزاء لمساكين الحرم، ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت، ككفارة قتل الآدمي.

طالب:. . . . . . . . .

يعني شخص يقول .. ، صدم له آدمي ودُخل المستشفى فقال: أبصوم شهرين متتابعين ما دام الشتاء موجود، إن مات تكفي وأن ما مات تصير تطوع، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب -رحمه الله تعالى- فيما تقدم، السبب والوقت.

ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: "إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق" فلنراجع تلك القاعدة.

الصيد ضربان أحدهما له مثله من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية.

الثاني: ما لا مثل له من النعم فتجب له القيمة مكان الإتلاف، كما للآدمي غير المثلي وكذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور، يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي، ولو كان أكبر من الحمام كالأوز والحبارة وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>