للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام في الأصل في لغة العرب: أطلقوه على الإمساك هذه حقيقته اللغوية، الصيام في اللغة: الإمساك، هذا من حيث الحقيقة اللغوية، ونعرف أن الحقائق اللغوية لها ارتباط وثيق بالحقائق الشرعية، وليس معنى اختلاف أو ذكر الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أن الحقائق الشرعية نقلت اللفظ من إطلاق إلى آخر، ولا ارتباط بينهما، بل الذي يقرره أهل التحقيق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الحقائق الشرعية هي في الأصل اللغوية، لكن الشرع يزيد عليها قيود، يزيد عليها بعض القيود؛ فالعرب قالوا، أو عرفوا الصيام بأنه الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال، فيقال للصمت صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام كما قال تعالى مخبراً عن مريم عليها السلام، {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [(٢٦) سورة مريم]، ما الدليل على أن المراد بالصوم هنا الإمساك؟ قولها: {فلن}، نعم تكملة الآية، {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [(٢٦) سورة مريم]، أي سكوتاً عن الكلام، ومنه قول النابغة:

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري، وأخرى جارية.

والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يعني عن المفطرات، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وعرف أيضاً بأنه: التعبد لله -سبحانه وتعالى- بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

واشتراط النية في النية في الصيام وإدخالها في الحد هو معنى التعبد لله -سبحانه وتعالى-، يعني نية التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بهذه العبادة.

حكم الصيام:

<<  <  ج: ص:  >  >>